الشيخ الجواهري
109
جواهر الكلام
ومنها قول الصادق ( عليه السلام ) في صحيح إسماعيل أيضا ( 1 ) قال : " قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) الماء الذي لا ينجسه شئ ، قال : ذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته " . ومنها قول الصادق ( عليه السلام ) ( 2 ) في صحيح صفوان بطريق الشيخ وفي الكافي بطريق فيه سهل بن زياد قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الحياض التي بين مكة والمدينة تردها السباع وتلغ فيه الكلاب ويشرب منه الخنزير ويغتسل منه ويتوضأ منه ، فقال : وكم قدر الماء ؟ قلت : إلى نصف الساق وإلى الركبة ، قال : توضأ منه " فإن سؤاله ( عليه السلام ) عن قدر الماء بمقتضى الحكمة لا بد وأن يكون له تعلق في ذلك ، ولما كانت الحياض معلومة المساحة اكتفى بالسؤال عن العمق عن غيره . ومنها قول الصادق ( عليه السلام ) ( 3 ) في صحيح أبي العباس الفضل بن عبد الملك البقباق قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن فضل الهرة والشاة والبقرة والإبل والبغال والحمار والوحش والسباع فلم أترك شيئا حتى سألته ، فقال : لا بأس به - حتى انتهيت إلى الكلب ، فقال : رجس نجس لا تتوضأ بفضله وأصبب ذلك الماء واغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء " . ومنها قول الصادق ( عليه السلام ) ( 4 ) أيضا في خبر محمد بن مسلم قال : " سألته عن الكلب يشرب من الإناء ، قال : اغسل الإناء " . ومنها صحيح علي بن جعفر عن أخيه ( عليه السلام ) ( 5 ) قال : " سألته عن خنزير يشرب من إناء كيف يصنع به ؟ قال : يغسل سبع مرات " . ومنها صحيحه الآخر عن أخيه عليه السلام قال :
--> ( 1 ) الوسائل - الباب - 10 - من أبواب الماء المطلق - حديث 1 . ( 2 ) الوسائل - الباب - 9 - من أبواب الماء المطلق - حديث 12 مع اختلاف في اللفظ . ( 3 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب الأسئار حديث 4 . ( 4 ) الوسائل - الباب - 12 - من أبواب النجاسات حديث 3 . ( 5 ) الوسائل - الباب - 13 - من أبواب النجاسات - حديث 1 .